السيد علي الهاشمي الشاهرودي

535

محاضرات في الفقه الجعفري

--> استكرهوا عليه » ، ورواه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 72 وابن ماجة في السنن 1 / 63 باب طلاق المكره عن أبي ذر الغفاري وعن ابن عباس ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 356 في طلاقا لمكره عن ابن عباس وعقبة بن عامر ، وفي روايتهم « وضع » بدل « تجاوز » ، وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « ان اللّه تعالى تجاوز لامّتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه » ، واقتصر المناوي في كنوز الدقايق على هامش الجامع الصغير للسيوطي 1 / 56 على قوله صلّى اللّه عليه واله « ان اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » . وهذا الحديث وإن ضعف سنده الزيلعي كما في فيض القدير للمناوي 2 / 267 الا أن ابن حجر قال : رجاله رجال الصحيح ، وصححه ابن حزم فإنه قال في المحلى 7 / 205 و 8 / 334 : صح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وذكر حديث ابن عباس ، وفي فتح الباري لابن حجر 9 / 314 في طلاق المكره قال : حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حيان ولم يتعقبه . وعمل به فقهاء أهل السنة منهم ابن قدامة الحنبلي في المغني 6 / 395 في الوديعة جحدها ولم يفعل و 7 / 118 في طلاق المكره ، وابن بخيم الحنفي في البحر الرائق 8 / 169 في حلية الذبيحة إذا نسي التسمية ، وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 7 / 18 باب الاكراه فيما لو أكره على القتل و 2 / 188 في الناسي إذا لبس المخيط وهو محرم ، والشيرازي الشافعي في المهذب 2 / 284 في حد الزنا لا يجب على المرأة إذا أكرهت على الزنا و 1 / 194 في المعتكف إذا باشر ساهيا ، وابن حجر في الفتاوى الفقهية 4 / 171 في مسائل الطلاق وصححه .